من مجالس العلماء...................
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
" الشهادة بالنار على نوعين : عامة وخاصة ؛
فالعامة : أن نشهد على عموم الكفار بأنهم في النار ...
والخاصة : ان نشهد لشخص معين بالنار ، وهذا يتوقف على دليل من الكتاب والسنة ،
مثل أبي لهب وامرأته وأبي طالب وعمرو بن لحي الخزاعي " .
( تعليقات على الواسطية ، مجموع الفتاوى 4 / 310 ) .
بل قال - رحمه الله - كلاماً أصرح من هذا :
" رأينا رجلاً كافراً ملحداً مُسَلَّطاً على المسلمين يمزق كتاب الله ويدوسه برجليه ويستهزئ بالله ورسوله ؛ هل نقول : هذا من أهل النار ؟ لا ،
بل نقول : مَن فعل هذا فهو من أهل النار .
والتعيين : لا تـُـعيـِّـن ؛ لأنه من الجائز في آخر لحظة أن الله يمن عليه ويهديه ،
فأنت لا تدري .
لذلك يجب عليكم أن تفرقوا بين التعيين والإطلاق ، أو التعيين والإجمال .
مات رجل ونحن نعرف أنه مات على النصرانية - حسب ما يبدو لنا من حاله- ،
هل نشهد له بالنار ؟
لا نشهد ؛ لأنه أولاً إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم نشهد ،
وإن لم يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم .
فمثل هذه المسائل لا داعي لها ، يعني : لو قال قائل : مات رجل من الروس من الملحدين منهم ، مات رجل من الأمريكان من الملحدين منهم ، من اليهود من الملحدين ، العنه واشهد له بالنار !
نقول : ما يمكن ، نحن نقول : من مات على هذا فهو من أهل النار ، من مات على هذا لعناه ،
أما الشخص المعين فلا ، ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا :
لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم
ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة .......
( الباب المفتوح ، لقاء 139 ، تفسير الآية الـ 9 من سورة الذاريات )